الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
133
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في إجارة العروض ( مادّة : 534 ) يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات لمدّة معلومة مقابل بدل معلوم « 1 » . إجارة كليّة أو شخصية ، مقيّدة أو مطلقة ، مضافة أو منجّزة . ( مادّة : 535 ) لو استأجر ثيابا على أن يذهب بها إلى محلّ ، ثمّ لم يذهب ولبسها في بيته ، أو لم يلبسها ، يلزمه أجرتها « 2 » . لا يختصّ هذا بالمنقولات ، بل كلّ مأجور إذا سلّمه المؤجّر للمستأجر لزمته الأجرة سواء استوفى منفعته أو عطّلها .
--> ( 1 ) ورد : ( إلى مدّة ) بدل : ( لمدّة ) ، و : ( بمقابلة ) بدل : ( مقابل ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 291 . وورد : ( إلى مدّة معلومة في مقابل ) بدل : ( لمدّة معلومة مقابل ) في درر الحكّام 1 : 527 . قارن مجمع الأنهر 2 : 368 . ( 2 ) وردت زيادة كلمة : ( أحد ) بعد كلمة : ( استأجر ) ، وزيادة كلمة : ( إعطاء ) بعد كلمة : ( يلزمه ) في درر الحكّام 1 : 528 . ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 292 ) بالصيغة التالية : ( لو استأجر واحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محلّ فلم يذهب لزمته أجرتها سواء لبسها في بيته أو لم يلبسها ) . انظر : الهداية للمرغيناني 3 : 232 ، مجمع الأنهر 2 : 371 .